ما حكم المال الذي يكتسبه الموظف كعمولة، في حال اختياره طريقة الدفع "خطاب الاعتماد" (letter of credit)، والتي تتضمن غرامة على الطرف المتأخر عن تسليم المستندات أو الأموال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاعتماد المستندي تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات، ويتم بين المستورد والبنك والمستفيد (البائع)، وقد يدخل المصرف الخارجي كطرف رابع.
ويُكيّف شرعًا:
- إذا كان مغطى: وكالة، ويجوز للبنك أخذ عمولة كأجرة على الوكالة.
- إذا كان غير مغطى: ضمان أو قرض، ولا يجوز للبنك أخذ عمولة عليه إلا قيمة التكاليف الفعلية، لعدم جواز العمولة على الضمان (لأنه استعداد للإقراض)، أو لأنها ربا على القرض.
والبديل المشروع للاعتماد غير المغطى هو شراء البنك البضاعة لنفسه ثم بيعها بالمرابحة على العميل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191844
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191844
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي