العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعاملات البنكية للشركة القائمة على العمولات والفوائد، وما حكم العمل فيها، والمال المكتسب منها، وما نصيحة صاحب العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في العمولة المأخوذة في خطاب الضمان إذا كانت وفق التكاليف الفعلية لإصداره. أما الاعتماد المستندي، فإن كان مغطى من العميل كليًا فهو وكالة يجوز أخذ أجر عليها، وإن كان غير مغطى كليًا أو جزئيًا فهو قرض لا يجوز أخذ أجر عليه. المعاملات الأخرى المذكورة محرمة لتهمة سلف جر نفعًا. العمل في المجالات المحرمة حرام لما فيه من الإعانة على الإثم، والعمل في المباح منها مباح. المحاسبة وعمل الموظفين يأخذ حكم المجال الذي يجرى فيه. تجب التوبة من المحرم والتخلص من المال المكتسب منه بصرفه في مصارف البر، ويجب إنكار المعاملات المحرمة بنهي صاحب العمل عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي