العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في شركة تضمن التسهيلات الائتمانية (القروض، الحد الجاري، خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية) من البنوك الإسلامية وغير الإسلامية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مقابل عمولة تُحسب على أصل قيمة التسهيل دون الفوائد البنكية، وهل يجب ترك العمل فورًا إذا كان العمل غير جائز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مجال عمل الشركة إن كان تأمينًا تجاريًا قائمًا على الغرر والميسر فلا يجوز العمل فيه لمباشرة الإثم أو الإعانة عليه، لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وإذا كنت مضطرًا للعمل فيه لنفقة نفسك أو من تلزمك نفقته فلك البقاء حتى تجد غيره. أما لو كان التأمين تعاونيًا تكافليًا، فلا حرج في العمل فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134925
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي