ما حكم عملي في وظيفة تتطلب التعامل مع شركات التأمين التجاري وإصدار كشوفات رواتب لموظفين يرغبون في قروض ربوية، مع علمي بحرمة هذه المعاملات؟
يحرم على المسلم الإعانة على الحرام؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، فلا يجوز للموظف الإعانة على عقود التأمين التجاري المحرمة أو القروض الربوية، إذا علم أن طالب كشوف الرواتب يريدها لذلك الغرض المحرم، فكل ما يقصد به الحرام أو يفضي إلى معصية فهو محرم. فإن استطعت تجنب تلك الأعمال فلك البقاء في عملك، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164745