هل يعتبر ما يتقاضاه المصرف الإسلامي من العميل، لقاء فتح خطاب اعتماد لاستيراد سلع، بمثابة فائدة، إذا كانت هذه النسبة (4% من قيمة الاعتماد) تتغير بتغير المبلغ المراد فتحه؟
الاعتماد المستندي هو تعهد من البنك للبائع بدفع الثمن في حدود مبلغ معين ومدة محددة، مقابل تسليم مستندات مطابقة للتعليمات. هناك نوعان من الاعتماد المستندي:
1. الاعتماد المغطى بالكامل من قبل العميل: يعتبر وكالة، ويجوز للبنك أخذ عمولة كأجرة على ، سواء كانت مبلغًا مقطوعًا أو نسبة.
2. الاعتماد غير المغطى بالكامل: يعتبر ضمانًا أو قرضًا من البنك، ولا يجوز للبنك أخذ عمولة عليه، باستثناء تغطية التكاليف الفعلية، وذلك لأن العمولة على الضمان والقرض تعتبر ربا.
لا يجوز التعامل بالاعتماد المستندي إلا إذا خلا من المخالفات الشرعية أو أخذ العمولة على الضمان.
البديل الشرعي للاعتماد المستندي غير المغطى هو ، بحيث يشتري البنك البضاعة لنفسه أولاً ثم يبيعها للعميل بربح، مع فتح الاعتماد باسم البنك ولصالحه لضمان صحة المعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191200
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191200
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي