هل يجوز العمل في إعداد صيغ الاعتماد المستندي وتعديلاتها، وهل الاعتماد المستندي بمراحل دفعه المذكورة يُعد حلالاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم الاعتماد المستندي يختلف باختلاف حالته؛ فإن كان مغطى تغطية كاملة من الآمر فهو وكالة، ويجوز أخذ أجر معلوم عليه. أما إذا كان غير مغطى فهو قرض، وأخذ البنك زيادة عليه يعتبر ربا. وبناءً عليه، إذا كانت الاعتمادات من النوع الأول فلا حرج في فتحها، وإن كانت من النوع الثاني فلا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان وتوثيق والشهادة عليه، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90085
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90085
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي