هل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة المرأة التي زنا بها، مع العلم بأنه قد تاب من الزنا، وأن الابنة المذكورة كانت تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا وقت وقوع الزنا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزنا جريمة عظيمة تستوجب توبة صادقة. ينصح بالابتعاد عن مواطن الفاحشة والمعصية؛ لأن ذلك من تمام التوبة. لا ينصح بنكاح الفتاة ابنة المرأة التي زنى بها لأن القرب من أمها يذكّر بالفاحشة، وقد يؤدي إلى العودة للمعصية. مسألة جواز نكاح ابنة المزني بها فيها خلاف بين العلماء، والراجح الجواز؛ لأن الزنا لا يُلحق بالسفاح النكاح الصحيح. لكن يُنصح بعدم الزواج منها احتياطًا وخوفًا من العودة للمعصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6887
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6887
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي