هل يُعتبر المال الذي يحصل عليه الزوج مقابل تسهيل الحصول على مواد مدعمة وبيعها بسعر مرتفع رشوة، مع العلم أنه سيزيد دخله أضعافًا وسيمكنهم من تربية أبنائهم بما يرضي الله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تدفع المسلم إلى ارتكاب ما حرم الله من المكاسب، فالرزق عند الله لا يطلب بمعصيته. لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلبه أحدكم بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته".
وبالنسبة للمواد المدعمة، تُصرف بشروط وفئة محددة، ويجب الالتزام بشروط الجهة المانحة لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". وعليه، لا يجوز صرفها لمن لا يستحقها، والأجرة مقابل هذا العمل سحت، سواء كان الفاعل مباشراً أو وسيطاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90324
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90324
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي