هل يشمل ثلث مال المتوفى الموصى به العقارات والأراضي؟ وهل يُخرج الثلث من الأموال المصروفة للورثة من جهة عمل المتوفى؟ وما هي أفضل مصارف هذا الثلث؟ وما حكم تكاسل المتوفى عن الصلاة في آخر أسبوعين من حياته بسبب شدة الألم والمرض وعدم الاتزان النفسي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: الثلث الموصى به يُخرج من جميع تركة الميت (عقار ونقد وغيره)، أما معاش المتوفى، فإن كان مقتطعًا من راتبه فهو تركة ويُخرج ثلثه منه، وإن كان هبة فليس من .
ثانيًا: يُصرف الثلث الموصى به حيث أوصى المتوفى، وإن لم يحدد، جعله وقفًا في سبيل الله.
ثالثًا: تهاون المتوفى بصلاته بسبب المرض: إن كان عقله باقيًا فهو آثم ويدعى له بالرحمة ولا تقضى عنه، وإن كان فاقدًا لعقله فلا إثم عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192593
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192593
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي