العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز توزيع تركة المتوفى، التي تتكون من سيولة وأسهم وعقارات، بعد إخراج دينه، بتقسيم كل نوع من المال على حدة إلى أثلاث، ثلث للوصية وثلثان للورثة، دون الحاجة لإخراج كامل ثلث الوصية دفعة واحدة، خاصة إذا كان جزء من التركة (كالأرض) ليس له مشترٍ حاليًا ولا توجد سيولة كافية لشراء ثلثه لإخراج الوصية، مع حاجة بعض الورثة للمال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبادرة بإخراج بعد موت المورث أمر مطلوب شرعًا، وهو دائر بين الوجوب والاستحباب. فإن كانت الوصية واجبة فيجب المبادرة بإنفاذها، وإن كانت تطوعًا فيُسن ذلك.

وبناءً على ذلك، إذا أوصى والدكم بثلث ماله تطوعًا، فيُستحب لكم الإسراع بإنفاذ وصيته ولا يجب، خاصة إذا تعذرت المبادرة بإخراج الثلث كاملًا. ولا حرج على الورثة في تقسيم وتأخير العقار إلى أن يتيسر بيعه، ليُخرج من ثمنه باقي الوصية. كما يجوز إخراج ثلث قيمة العقار بدلًا من عينه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125586
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي