العودة إلى البحث

هل يخرج ثلث المتوفى من منزل أبنائه الخاص؟ وهل يجوز الاقتراض من هذا الثلث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تخرج الوصية من جميع ما تبقى من تركة الميت بعد تسديد ديونه، وذلك لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ). لا يجوز الاقتراض من الثلث الموصى به، لأن الجهة الموصى لها تملك هذا الثلث، ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي