العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوج أن يشترط في نيته للحج كما فعلت زوجته الحامل، وماذا يجب عليهما فعله إذا انقطعا عن أداء المناسك بسبب الاضطرار للذهاب إلى المستشفى، سواء تمكنا من مواصلة أداء ما تبقى من المناسك أو فاتتهما كلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوجين الاشتراط عند الإحرام بالحج أو العمرة، وإذا أمكنهما الوقوف بعرفة ولو للحظة قبل فجر يوم النحر فقد أدركا الحج. أما طواف الإفاضة والسعي (للمتمتعين أو من لم يسعَ عند القدوم) فهما ركنان لا يجبران بالدم، ويمكن تأخيرهما لزوال العذر.

وبالنسبة لباقي أعمال الحج (كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى وطواف الوداع)، فهي واجبات، فإذا أمكن الإتيان بها لزم ذلك، وإن تركت لعذر فلا إثم، ولكن يلزم هدي عن ترك كل منها.

إذا تعذر الوقوف بعرفة لمرض أو نحوه، يتحلل كل منهما من الإحرام وليس عليه فدية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي