ما حكم الانتفاع بخدمة التأمين الصحي التي تقدمها شركة البرمجيات لموظفيها في بلد غير إسلامي، مع العلم أن الشركة لا تخصم شيئاً من رواتب الموظفين مقابل هذه الخدمة؟
يجوز التعامل بالتأمين الصحي التجاري في حالتين: الأولى، الإجبار عليه، والإثم حينئذ على الآمر المجبِر. الثانية، الاضطرار إليه أو الحاجة الشديدة له لعدم القدرة على العلاج بدونه. يجوز ذلك من باب أولى إذا كانت الشركة هي المتعاقدة مع شركة التأمين لا الموظف، ولا يضر دفع الموظف أولاً ثم مطالبة شركته بالاستخلاص من شركة التأمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19347