ما مدى صحة وحكم عملية المرابحة بالخطوات المذكورة، وما الحكم المترتب على من سبق وتعامل بها، وماذا عليه أن يفعل؟
معاملة البنك المذكورة في السؤال - حيث يعطي البنك العميل شيكًا بمبلغ السيارة ويأخذ منه أقساطًا مضافًا إليها فائدة - حرام وغير جائزة؛ لأنها قرض ربوي، وليست بيعًا، إذ لا يشتري البنك السيارة ولا يقبضها قبل بيعها للعميل.
ويشترط لجواز شراء السلع عن طريق البنوك شرطان: 1. أن يمتلك البنك السلعة قبل أن يبيعها. 2. أن يقبض البنك السلعة وينقلها قبل بيعها للعميل. وإذا فُقد أحد الشرطين أو كلاهما كانت المعاملة محرمة، وهذا استنادًا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل قبضها.
أما من تعامل بهذه المعاملة في الماضي جاهلًا بتحريمها، فلا إثم عليه، لقوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ (البقرة: 275). أما من علم بتحريمها وتعامل بها، فقد ارتكب كبيرة وعليه التوبة والعزم على عدم العودة لذلك، ولا حرج في انتفاعه بالسيارة بعد التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18021
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18021
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي