هل يجوز شرعًا دفع مبلغ الفائدة الذي تفرضه شركة "أميركان إكسبريس" على أصل الدين المتأخر، وما الإجراء الواجب اتخاذه إذا كان ذلك ربا، علمًا بوجود ضرر يلحق بالساحب في حال عدم السداد؟
بطاقة الائتمان هي مستند يصدره البنك لشخص يمكنه من شراء السلع والخدمات دون دفع الثمن حالاً، مع التزام المصدر بالدفع. هناك نوعان رئيسيان لبطاقات أمريكان إكسبريس الائتمانية: 1. بطاقات الائتمان العادية (الخصم الشهري): تُمكِّن حاملها من الشراء والسحب النقدي. لا يشترط وجود حساب للعميل لدى البنك المُصدر، بل يقرضه البنك مبلغاً محدداً (الخط الائتماني)، ويُلزم حاملها بالتسديد خلال شهر غالباً. وتتضمن رسوم اشتراك وتجديد وفوائد إقراض وتأخير. 2. بطاقات الائتمان القرضية (التسديد بالأقساط): تشبه بطاقة الخصم الشهري، ولكن التسديد فيها يكون بالتقسيط على شكل دفعات غير محددة بمدة شهر، وتفرض فوائد على العميل.
المشاركة في بطاقة الائتمان حرام لوجود القرض الربوي وشرط الغرامة على التأخر في السداد. وقد أفتت اللجنة الدائمة والإمامان ابن باز والعثيمين بحرمة التعامل بها، لأنها تتضمن التعاقد على الربا والدخول عليه. وعليها التوبة الصادقة، وإذا أمكن التخلص من دفع الغرامات الربوية فلا تدفع، وإذا لحق ضرر من عدم دفعها، فتدفع وتُحتسب عند الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17173