العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع الزكاة عبر بطاقات الائتمان إذا كان الرصيد يغطي المبلغ ويُسدد دون فوائد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بطاقات الائتمان نوعان: بطاقة مسبقة الدفع وهي جائزة، وبطاقة غير مغطاة (قرض من البنك)؛ فإن اشترطت زيادة على التكلفة الفعلية أو غرامة تأخير فهي ربوية ومحرمة. ويُكره التعامل بالبطاقة الربوية حتى لو كان العميل عازماً على السداد لتجنب الربا، لكونه إقراراً للربا مع احتمال الوقوع فيه. وإذا تم دفع الزكاة ببطاقة ائتمانية ربوية، فالزكاة صحيحة ومجزئة مع الإثم على التعامل بالبطاقة الربوية، لأن المقترض يملك المال المقترض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12587
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي