العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الرصيد المتوفر في البطاقة الائتمانية والمُسدَّد شهريًا، وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف تُحسب الزكاة على المبلغ المستخدم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: تجوز بطاقة الائتمان الخالية من المحاذير الشرعية، مثل الربا أو غرامة التأخير.

ثانيًا: إذا كان المبلغ المودع في رصيدك (مثل 10 آلاف) قابلًا للسحب أو الشراء به، فإنه يعتبر ملكًا لك وتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، حتى لو كانت البطاقة ربوية (مع التوبة من الربا). أما إذا كان الغرض مجرد إتاحة الاقتراض للشراء دون ملكية حقيقية للمبلغ، فلا زكاة فيه.

ثالثًا: إذا اقترضت مبلغًا وبقي معك حتى حال عليه الحول، فإنه يزكى مع باقي مالك. أما إذا اشتريت به سلعًا لغير التجارة، فلا زكاة على تلك السلع، ولا يخصم الدين من مالك الآخر عند حساب الزكاة؛ فالصحيح أن الدين لا يمنع من الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12849
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي