العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يُورَّث العبد المملوك ويُنسَب إلى سيّده، مع تغيير هويته في الأوراق الرسمية؟ وكيف ينبغي التعامل مع هذا الموقف إذا كان غير جائز شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ادعيت أن من تُسميهم أولاد عمومتك هم في الحقيقة أولاد عبد جدك، فإن هذا الادعاء يتطلب بينة شرعية إن كانوا ينكرون ذلك، لأن الناس مؤتمنون على أنسابهم.

إذا ثبت أنهم أولاد عبد جدك، ينقسم لمسألتين:

أولًا: حكم وصية جدك لعبده: إذا كان حرًا وقت : وصية لحر غير وارث، وتمضي في حدود الثلث، وما زاد عن الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة. إذا كان عبدًا وقت الوصية: وصية بجزء شائع من ماله (كالثلث): ذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية إلى صحتها، وتصرف لعتق العبد، فإن خرج العبد من الوصية عتق واستحق باقيها. وصية بمعين (كثوب أو دار): على أنها باطلة لأن العبد ملك للورثة، فكأنها وصية للورثة. بينما قال مالك وأبو ثور ورواية عن أحمد بصحتها.

ثانيًا: حكم انتسابهم إلى جدك: لا يجوز للعبد أن ينسب نفسه إلى سيده (جدك) بدلًا من أبيه الحقيقي، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتساب لغير الأب، واعتباره من أعظم الفرى، وأن الجنة حرام على من ادعى أبًا غير أبيه وهو يعلم ذلك.

كيف تتصرفون الآن: يجب عليكم نصحهم بالانتساب لأبيهم الحقيقي، وتغيير المستندات الرسمية التي تنسبهم لغير أبيهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143282
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي