هل يقع إثم على المشتري الذي طالب بتخفيض سعر شاشات الكمبيوتر بسبب عيوب فيها، ورفض البائع تخفيض المبلغ المتفق عليه كاملاً، فدفع المشتري جزءاً من المبلغ دون رضا البائع؟
اختلف العلماء في بيع السلعة بشرط البراءة من العيب، فذهب الحنفية إلى جوازه سواء كان العيب معلوماً أم مجهولاً، بينما ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن هذا البيع غير لازم وللمشتري الحق في رد السلعة بالعيب القديم، وهذا هو الرأي الراجح.
وعليه، فإن العيوب التي اطلعت عليها في الأجهزة تبيح لك الرد أو المطالبة بأرش البيع، وعلى البائع الاستجابة لذلك. وإذا كان ما خصمته من الثمن يساوي مقدار الأرش فلا حرج عليك، وإلا فعليك أن تؤدي إليه الباقي بعد خصم الأرش، والمرجع في تحديد العيب وقيمته هو لأهل الخبرة.
أما حلف البائع على أن السلعة تساوي قيمة أعلى وهو يعلم كذبه، فهذه يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" وذكر منهم "المنفق سلعته بالحلف الكاذب". ومعناه ترويج السلعة بالكذب، كالحلف كذباً على ثمن شرائها أو جودتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97314
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97314
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي