ما حكم المزايدة العكسية التي تتم بأن يعرض البائع مبيعاً بقيمة محددة، ويقدم المشترون عروض شراء بقيم أقل، ويفوز من يقدم أقل قيمة بشرط أن يكون الوحيد الذي قدم هذا العرض، وإذا كانت غير مباحة فماذا يجب علي كمهندس برمجيات اتفق على إنجاز موقع لهذه المعاملة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على البائع في بيع سلعته بأقل من قيمتها، ولكن الصفة المذكورة غير واضحة وتدل على غموض، حيث إن ترك المشتري للمنافسة على أقل سعر يوصل الأمر لأقل قيمة متصورة، وهذا لا يصدر من عاقل إلا لغرض التدليس على المشترين وإيهامهم بأن البيع بأقل سعر مذكور، وهو في الحقيقة غير ذلك، وتعد هذه مناقصة صورية، وهذا محرم لما فيه من الغش والخديعة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا". ولا يجوز العمل أو التعاون مع من يفعل ذلك؛ لقول الله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ" (المائدة: 2).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97222
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97222
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي