العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على الطرفين (المُقرِض والمُقترِض) في مبلغ الدين، مع العلم أنه صُرِف فورًا ولم يحل عليه الحول عند الطرفين، وإذا وجبت، فكم سنة تُحتسب الزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الدين الذي أقرضته لقريبتك إذا كانت عاجزة عن سداده، فلا تجب عليك زكاته إلا بعد قبضه، وحينئذ تزكينه لسنة واحدة إن كان نصابًا أو يكمله نصاب، لكن الأحوط إخراج زكاته عن خمس سنوات.

وإذا كان المبلغ قد مكث في ملكك مدة بقائه في ذمة الأخت التي عليها الدين فقد حال عليه الحول أكثر من مرة.

أما الأخت المدينة، فلا زكاة عليها إذا لم يبقَ لها نصاب بعد إسقاط الدين؛ لأن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة عند جمهور أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي