هل يقع طلاق الغضبان؟ وهل فيه إحسان أو إثم؟
طلاق الغضبان الذي لا يعي ما يقول لا يلزمه، أما إذا كان يعي فطلاقه كغيره. والطلاق تعتريه الأحكام الخمسة:
1. الواجب: كطلاق المولي وطلاق الحكمين عند الشقاق.
2. المكروه: وهو الطلاق بلا حاجة، وقد يكون حرامًا أو مباحًا.
3. المباح: عند الحاجة إليه لسوء خلق الزوجة.
4. المندوب إليه: عند تفريط الزوجة في حقوق الله، أو كونها غير عفيفة، أو في حال الشقاق.
5. المحرم (البدعي): وهو الطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع، وعليه الإثم.
"التسريح بإحسان" في الآية (البقرة:229) لا يعني إنشاء الطلاق، بل يعني عدم مراجعة الزوجة بعد الطلاق مرتين وتركها حتى تنقضي عدتها، فتصير بائنًا منه دون ظلم أو ضرر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101799