ما حكم قسم الزوج بالطلاق بقوله: "علي الطلاق إن جبت دواء ثانيًا ما أنت قاعدة فيها" بعد أن اشترت الزوجة دواءً لوالدته دون استشارة الطبيب، ثم اشترت دواءً آخر بوصفة طبية، ودواءً ثالثًا بدون وصفة طبية، ناسيةً يمينه؟
الجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وهو المفتى به عندنا، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118301