هل يجوز إعطاء جزء من الزكاة لأحد الشركاء في أرض زراعية إذا كان مستحقًا لها، كزوجة العم المتوفى التي تعمل لتوفير المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب زكاة ثمر النخل عيناً لا نقداً عند العلماء، ووقت وجوبها عند ظهور صلاح الثمر باحمراره أو اصفراره. لا يجوز للمالك التصرف في الثمر بعد ذلك قبل خرص الثمر وإخراج منه. ويمكن للمالك أن يستعين بخارصين لتقدير كمية التمر بعد الجفاف، وتجب عليه زكاة هذه الكمية المقدرة. إذا باع الثمر فعليه إخراج الزكاة تمراً بالمقدار . نصاب التمر خمسة أوسق، أي ما يعادل 825 كيلوغراماً تقريباً. نصيب العم المتوفى يؤول إلى ورثته جميعاً، وإذا كانت زوجته فقيرة ولا يكفيها نصيبها جاز إعطاؤها من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71951
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71951
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي