هل يجوز للمتمتعة والمعتمرة لوالدها ارتداء الشراب أو الخف أثناء الطواف والسعي؟
تصح العمرة عن والدك المتوفى ويصله ثوابها -إن شاء الله تعالى-، أما إذا كان حيًّا، فيشترط أن يكون عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله، وأن يأذن لكِ بالنيابة عنه، وأن تكوني قد اعتمرتِ عن نفسكِ أولاً. ويجوز للمرأة ستر قدميها بالشراب أو الخفين وهي محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157775