العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في احتفاظ الصديق بمبلغ مالي كـ "عمولة" من ثمن سيارة تم بيعها، رغم أن عملية البيع تمت بجهد صاحب السيارة وأن دور الصديق اقتصر على المرافقة والخدمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن في النزاعات إلا بسماع الطرفين، ولكن إن كان هذا الشخص لم ينصب نفسه سمسارًا فلا يستحق أجرة إلا بالاتفاق. وعقد الجعالة لا يصح إلا إذا كان الجعل معلومًا، وإلا استحق العامل جُعل المثل، كما قال شيخ ابن تيمية. فإذا كان عمل صاحبك تبرعًا فلا شيء له، وإلا فيستحق جُعل المثل على ما قام به من عمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188753
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي