العودة إلى البحث

هل يجوز للطالبة المنتفعة من راتب المرافق، بعد رجوعه إلى بلده، أن تستمر في أخذ راتبه لتغطية الإيجار ومساعدة أخيها الآخر، مع علم ورضا المرافق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراتب يستحقه المحرم المرافق، فإن قطع رفقته ورجع، فلا يستحقه إلا بإذن ورضا من الجهة المانحة. يجب الرجوع إلى الجهة التي تدفع الراتب وإعلامها بما حدث؛ لتحديد مصير الراتب. لا يصح التصرف في الراتب قبل مراجعة الجهة المانحة ومعرفة شروطها وكيفية التصرف فيه عند رجوع المرافق وانقطاعه؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي