هل يجوز اشتراط منع الزواج بأكثر من امرأة، وتخصيص قول الله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء" بدليل أنه مباح ويجوز تقييد المباح، وهل يجوز تقييد المباح بقياس أن عمر رضي الله عنه نهى عن نكاح الكتابيات؟
إذا اشترطت الزوجة عند العقد ألا يتزوج عليها، يجب الوفاء بالشرط، ولها الحق في الفسخ إذا تزوج عليها. أما إصدار قانون يمنع تعدد الزوجات فهو تحريم لما أحله الله ولا يجوز، لأن القرآن أباح التعدد لمصالح متعددة للرجل والمرأة والأمة. وتحديد الزوجات بأربع هو تحديد حكيم وسط بين القلة والكثرة. لا يجوز تخصيص المباح إلا بدليل، ولا يصلح فعل عمر رضي الله عنه دليلاً على تحريم نكاح الكتابيات، بل كان إرشاداً لما قد يترتب عليه من مفاسد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103136