ما حكم الشرع في استعانة السائلة بأختها الموظفة لقضاء حوائج شخصية (كالطباعة والنسخ) باستخدام أدوات العمل دون إذن الإدارة، وهل يترتب على ذلك إثم عليها؟
العامل مؤتمن على ما تحت يديه من أدوات ومستلزمات العمل، ولا يجوز له التصرف فيها إلا فيما خصصت له، وإلا عدّ ذلك خيانة للأمانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومنها: إذا اؤتمن خان". وعليه؛ فلا يجوز لأختكِ ما تقوم به، ولا يجوز لك طلب ذلك منها أو مساعدتها عليه، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل ومعاونة على الإثم والعدوان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51826