هل يُعدّ تظاهر الزوجين بالانفصال للحصول على دعم مالي إضافي من الحكومة طلاقًا، وهل صحيح ما نُقل عن العلامة القرضاوي بهذا الشأن؟
من تلفظ بصريح لفظ الطلاق أو كتبه، وقع طلاقه جادًا كان أم هازلًا، ولا تنفعه نية عدم إيقاع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة". وقد اتفق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق يقع إذا صدر من عاقل بالغ، ولا ينفع قول القائل "كنت هازلًا" أو "لم أنوه". هذا الحكم ينطبق على الصيغ الصريحة للطلاق. أما إذا كانت الصيغة تحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع الطلاق بدون نية.
بناءً على ذلك، فإن ما ورد في السؤال يعتبر طلاقًا، وينضم إليه إثم الكذب والخيانة. الواجب التوبة وتجديد عقد النكاح إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. ويلحق الأولاد بآبائهم لوجود الشبهة. يجب على المسلم ألا يخون أو يكذب، وفعله ذلك مع الكفار أشد لأنه يضاف إليه إثم الصد عن سبيل الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41216
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41216
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي