هل يقع الطلاق بمجرد التلفظ به ثلاث مرات أم هناك استثناء بناء على الظروف؟
من قال لزوجته أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق وطالق وطالق، بانت منه زوجته، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.
أما طلاق الغضبان فيختلف باختلاف الغضب على ثلاثة أقسام: 1. من كان غضبه في بدايته ويعلم ما يقول ويقصده: فطلاقه واقع. 2. من بلغ الغضب نهايته فلا يعلم ما يقول: فطلاقه غير نافذ. 3. من توسط غضبه بين المرتبتين ولم يصر كالمجنون: فطلاقه غير نافذ أيضًا.
وقد دل على ذلك حديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35561