العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج كفارة الأيمان بتحويل المال إلى حسابات الجمعيات الخيرية بعد معرفة مقدار إطعام المسكين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الجمعية الخيرية موثوقة، فيجوز توكيلها بدفع للمستحقين وتحويل المال لها، ومقدار الإطعام الشرعي هو نصف صاع (كيلو ونصف تقريباً) لكل مسكين، ولا يمكن تحديد قيمته المالية لاختلاف الزمان والمكان ونوع الطعام، ويمكن الاستفسار عن ذلك من الجمعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127805
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي