هل يجوز للمرأة أن تلد في بلد غير مسلم حيث فريق الولادة كله من النساء مع ارتدائها النقاب، أم تستخدم وسيلة لمنع الحمل حتى عودتها إلى وطنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان التحرج من الولادة في بلاد الكفار بسبب أن القائمات على الولادة من الكافرات، فالفقهاء اختلفوا في عورة المسلمة أمام الكافرة، والراجح أن المسلمة يجب أن تستر جميع بدنها عن الكافرة إلا الوجه والكفين، وهو مذهب . وهناك رأي آخر لا يفرق بين المسلمة والكافرة في هذا الباب، فللكافرة أن ترى من المسلمة جميع بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الحنابلة، إلا أن الإمام أحمد قال: لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد. ولكن إذا لم تجد المسلمة إلا قابلة كافرة، فلا حرج عليها في ذلك ، وقد ورد في "الإنصاف" أنه يجوز أن تكون الكافرة قابلة للمسلمة . وإن رأيتم تأخير الحمل مدة ثلاث سنوات لهذا فلا حرج عليكم في ذلك. أما استعمال اللولب لمنع الحمل فقد سبق بيان حكمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42207
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42207
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي