ما حكم بيع عقود الزينة للنساء، وهل يجوز بيعها للملتزمات فقط، وهل تأخذ حكم بيع الذهب؟
الأصل في بيع العقود حلال، إلا إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشترية ستستخدمها في الحرام، فلا يجوز البيع حينئذ لأنه إعانة على المعصية، أما بيعها لمن يجهل كيفية استعمالها أو للملتزمات فجائز. ولا فرق بين الذهب وغيره، لكن الذهب يشترط فيه التقابض في البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90442