العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طلاق الزوجة إذا قيل لها: "إن كنت قد زنيت فأنت طالق" وتكرر هذا القول عدة مرات في مواقع مختلفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعليق على أمر غائب لا يُعلم صدقه من كذبه خطأ، لأنه يبقي الزوج في شك من حل زوجته له، ولهذا يُؤمر شرعًا بفراقها، أما قضاءً فلا يقع الطلاق ما دامت الزوجة تنكر. الزوجة مسؤولة عما حدث، فإن كانت قد فعلت ما قاله الزوج، فقد وقع الطلاق. ما فعله الزوج من تعليق الطلاق خطأ، وكان ينبغي عليه التثبت بطريقة أخرى كاللعان، أو طلاقها بدلًا من العيش مع الشك. تعليق الطلاق بهذه الطريقة يوقع الزوجة في حرج شديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12353
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي