ما حكم الاتفاق مع مورد على فتح اعتماد مستندي وهمي مع البنك، حيث تصدر فاتورة وهمية ويطالب البنك الشركة بالمبلغ، مع تأجيل الدفع لمدة 6 أشهر و دفع مرابحة على المدة، دون وجود بضاعة حقيقية، مقابل حصول الشركة على عمولة من المورد لتمويله من البنك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة لا تجوز؛ لما فيها من حيل محرمة وغش وخداع، وهي احتيال على قرض ربوي بين والبنك وبين الشركة والمورد، والاقتراض والإقراض محرم ومن كبائر الذنوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166792
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166792
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي