العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر تطليق الزوجة – غير الملتزمة دينيًا، والتي تنفر منها نفسيًا وجسديًا، وهي حامل، بالإضافة إلى صعوبة التوفيق بين أعمالك وبيوت زوجاتك – ظلمًا لها، وهل تستجاب دعوتها عليك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت زوجتك لسوء خلقها وضعف دينها، فلا إثم عليك ولا تكون ظالمًا لها، ودعاؤها عليك لا يُستجاب. مع ذلك، يُنصح بالسعي في استصلاح الزوجة وإعانتها على الاستقامة والتوبة، خاصة المحافظة على الصلاة. فإن تابت واستقامت، فأمسكها حتى لو كرهتها، لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ". أما إذا بقيت تاركة للصلاة، فلا ينبغي إمساكها، كما ذكر ابن قدامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171315
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي