العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تطليق الزوجة التي لا تداوم على الصلاة وتكذب وتهجر الفراش وتترك البيت، مع العلم أنها تحاول إرضاء الزوج مؤخرًا، لكنه لم يعد يطيق العيش معها ويخشى الوقوع في الخطيئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان لسوء عشرة الزوجة فلا إثم فيه ولا كراهة، وهو مباح . وإذا كانت الزوجة متهاونة في ولم يمكن حملها عليها فطلاقها مندوب، وقد يكون واجبًا، لما فيه من نقص وخوف إفساد الفراش. ويُنصح بعدم التعجل في الطلاق في استصلاح الزوجة عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166864
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي