هل يجوز تطليق الزوجة التي لا تداوم على الصلاة وتكذب وتهجر الفراش وتترك البيت، مع العلم أنها تحاول إرضاء الزوج مؤخرًا، لكنه لم يعد يطيق العيش معها ويخشى الوقوع في الخطيئة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الطلاق لسوء عشرة الزوجة فلا إثم فيه ولا كراهة، وهو مباح للحاجة. وإذا كانت الزوجة متهاونة في الصلاة ولم يمكن حملها عليها فطلاقها مندوب، وقد يكون واجبًا، لما فيه من نقص للدين وخوف إفساد الفراش. ويُنصح بعدم التعجل في الطلاق والسعي في استصلاح الزوجة والصبر عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166864
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166864
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي