هل يقع الطلاق بقول "والله لو ركبتِ التاكسي أنتِ، بطلقك" بنية التخويف، خاصة وأن الزوجة تعيش في بلد غير آمن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اللفظ المذكور هو وعد مؤكد باليمين ومعلق على ركوب الزوجة التاكسي، فلا يقع به طلاق ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. إذا ركبت الزوجة التاكسي فلا يقع طلاق، وتلزم الزوج كفارة يمين لعدم تطليقها، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد. يجب على الزوجة أن تلتزم بحدود الله وتطيع زوجها، ويجب على الزوج أن يأمرها بذلك. كما ينصح المسلمون في بلاد المسلمين لتجنب مخاطر الإقامة في بلاد الكفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140510
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140510
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي