العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ صيام ثلاثين يومًا متفرقةً لمن نذر صيام شهر لله تعالى ولم يحدده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نذر شخص صوم شهر مطلقًا، فإنه يخير بين أمرين:

1. أن يصوم شهرًا هلاليًا، ويلزمه التتابع، ويجزئه ولو كان تسعة وعشرين يومًا.

2. أن يصوم بالعدد ثلاثين يومًا، وله تفريقها.

فهو مخير بين صوم الشهر الهلالي المتقيد بالشهر، أو صوم ثلاثين يومًا سواء كانت متفرقة أو متتالية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18465
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي