العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر عمل المراجع الذي يبيع بضاعة بالأجل ويحتسب غرامات مالية على التأخير في السداد من باب الربا، مع عدم قدرته على رفض هذا الإجراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا من الصريح ولا يجوز فعله ولا التعاون مع فاعله، لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ". وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الربا، وعدّه من السبع الموبقات. وقرر المجمع الفقهي أن الجزائي عند التأخر عن السداد هو ربا الجاهلية . وإذا لم تستطع تجنب اعتماد تلك المعاملة فعليك ترك العمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145530
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي