العودة إلى البحث

هل يعتبر عمل المراجع الذي يبيع بضاعة بالأجل ويحتسب غرامات مالية على التأخير في السداد من باب الربا، مع عدم قدرته على رفض هذا الإجراء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذا من الربا الصريح ولا يجوز فعله ولا التعاون مع فاعله، لقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ". وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الربا، وعدّه من السبع الموبقات. وقرر المجمع الفقهي بالإجماع أن الشرط الجزائي عند التأخر عن السداد هو ربا الجاهلية المحرم. وإذا لم تستطع تجنب اعتماد تلك المعاملة فعليك ترك العمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي