هل يتعارض فرض غرامة التأخير – وإن كانت رمزية وتذهب للفقراء – مع تحريم الربا في العمل القائم على مبدأ: "إذا توسطت السلعة، فلا ربا"، وذلك بالنظر إلى حديث: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فرض غرامة التأخير على سداد الديون محرم، حتى لو كانت الغرامة للفقراء أو مبلغًا ثابتًا. ولا يُعرف عن الفقهاء السابقين جواز تغريم المتأخر عقوبة له، الوارد في الغني المماطل لا يصح الاستدلال به لتغريم المتأخرين؛ فالعقوبة المقصودة فيه الحبس ويتولاها .
إذا كان المتأخر مماطلاً، تجوز مقاضاته وإلزامه بالسداد وتحميله أجور المقاضاة.
مقولة: (إذا توسطت السلعة فلا ربا) ليست قاعدة فقهية، ومجرد توسط السلعة لا يكفي لانتفاء ، وبيع العينة مثال لذلك، فهو ربوي عند .
يجوز العمل في شركة غالب نشاطها مباح، في خدمة العملاء لإسقاط غرامات التأخير عنهم، ما لم يتضمن ذلك فرض الغرامات المحرمة أو تحصيلها أو نحو ذلك من الأعمال المحرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195942
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195942
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي