هل يُعتبر السائل حانثًا بيمينه -الذي يشك في التلفظ به- "عليّ الطلاق لن أصلح سيارتي مرة أخرى عندك" إذا قام بإيصال زوج أخته إلى الورشة لإصلاح سيارته، مع العلم أن السيارة لا تخص السائل وزوج أخته هو من سيدفع المال، وأن السائل كان ناسيًا لليمين عند إيصاله له؟
الظاهر أن السائل مصاب بالوسواس، وعليه الكف عنه. حلفه بيمين الطلاق في نفسه لا اعتبار له، والتلفظ به مشكوك فيه فلا أثر له. ولو فُرض تلفظه بيمين الطلاق بأنه لن يصلح سيارته عنده مرة أخرى، فإنه لا يحنث بدلالة غيره عليه، وإنما يحنث بإصلاح سيارته عنده. لا يترتب على ما ذكره حنث ولا طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138298