العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالظن إذا ظن السائل أنه علق طلاقه على عدم ركوب سيارة شخص معين، أو عدم لمسه لسيارة السائل، وهل يحنث لو لمست ثياب ذلك الشخص سيارة السائل دون يده أو ساقه؟ وهل يجب عليه سؤاله للتأكد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق بالشك فيه أو في المعلّق عليه، لأن الأصل بقاء النكاح، ويدخل في ذلك الظن والوهم. وما ذُكر هو مجرد وساوس يجب الإعراض عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162372
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي