العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا لم يكن السائل جازمًا بتعليقه على شرط معين، أو إذا سمع زوجته وحماته تتحدثان بصوت مرتفع دون نية التجسس أو التنصت، سواء كان الباب مغلقًا أو كان السائل على وشك النوم ويسمعهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق لا يقع بالشك، سواء كان الشك في إيقاع الطلاق أو في الأمر المعلق عليه، لأن الشك لا يوقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153549
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي