ما حكم الشرع في النزاع حول دين والد مُتوفَّى، هل تُلزَم الأم بمناصفة الدائن في الأصل التجاري المفقود، وهل يُردّ الدين بقيمته وقت الاقتراض أم بقيمته الحالية مع تغير سعر الصرف، وهل يجوز التصدق بالمال في حال رفض الدائن استلامه؟
الخلاف بين والدة السائل وصديق والده حول طبيعة المبلغ المدفوع لوالده لا يمكن الحكم فيه إلا ببيان الصادق من الكاذب، وهذا من اختصاص المحكمة الشرعية التي تعتمد على البينة للمدعي واليمين على من أنكر، ولهذا يُنصح الجميع بالتصالح.
أما ارتفاع وانخفاض سعر العملة فلا يؤثر في الدين؛ فمن استدان عملة يردها كما أخذها، ولا تجب عليه الزيادة أو النقصان.
وإذا امتنع الدائن عن قبول الألفين المستحقة له، فلا تتصدقوا بها، بل احتفظوا بها عندكم مع توثيق ذلك، وإذا مات الرجل تدفع لورثته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55456