هل يجوز خصم نسبة مئوية من الأرباح مقابل المخاطرة والديون المعدومة، وكيف تُعامَل هذه النسبة من حيث الاستثناء، والزيادة والنقصان، وحق التصرف، مع الأخذ بالاعتبار أن الخصم يتم عند الحاجة وليس بشكل دوري؟
المعاملة المذكورة في السؤال هي شركة ومضاربة جائزة، ويجوز للعامل اشتراط نسبة زائدة من الربح مقابل عمله وإدارته، فإذا كان هناك ربح، فيجوز للعاملين أن يأخذوا 55% وللمساهمين غير العاملين 45%، أما الخسارة فيتحملها جميع المساهمين بحسب حصصهم في رأس المال، والوضيعة تكون على قدر رؤوس الأموال. يجوز للشركاء تعديل الاتفاق على توزيع الأرباح، ويجوز تخصيص 5% للمخاطر، وتوزع هذه النسبة على الجميع كجزء من الربح إذا سلمت الشركة، ولا يجوز أن يخص بها بعض الشركاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142935