هل شراء الذهب للتحويش من أجل بناء منزل يعد اكتنازاً، وهل تجب عليه الزكاة إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في ادخار المال إذا أُديت زكاته، فالكنز المذموم هو كل مال لم تؤد زكاته، وكل مال أُديت زكاته فليس بكنز، سواء كان مدفونا أم لا. ولا تجب الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ نصابًا (حوالي 85 جرامًا من الذهب الخالص) وحال عليه الحول الهجري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108033
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108033
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي