العودة إلى البحث

هل يقع يمين طلاق الرجل على زوجته إذا أقسم عليها بالطلاق أن تأتيه بمبلغ مالي قبل نهاية الأسبوع، ولم تكمله إلا بين مغرب وعشاء يوم الجمعة، مع العلم أنه أقرضها جزءاً من المبلغ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يبنى الطلاق على نية الحالف، فإذا نويت أن الطلاق يقع إن لم تحضر زوجتك المبلغ كاملاً قبل نهاية الدوام الرسمي في بلدك يوم الأربعاء أو الخميس، ثم أحضرته يوم الجمعة مساءً، فقد وقع الطلاق عند الجمهور، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقاً.

وإن لم تقصد وقتاً معيناً، فإن اللفظ ينصرف إلى المعنى العرفي للأسبوع، وإذا لم يكن عرف فإنه يرجع إلى المقصد اللغوي، والأسبوع يبدأ من يوم الأحد وينتهي بيوم السبت، وعليه فلا حنث عليك ما دامت أحضرت المبلغ في الوقت المذكور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي