ما حكم الطلقة الثالثة التي تمت بغرض السفر إلى جنوب إفريقيا لمتطلب وظيفي، مع العلم بوجود جماع قبل وبعد الطلقة، وأنهما يقيمان في منزل واحد منذ سنة؟ وهل وقعت هذه الطلقة رغم أنها بنية المصلحة؟ وما حكم خلوته بها طوال هذه المدة؟
إذا تلفظ الرجل بصريح طلاق امرأته أو كتبه (عند بعض أهل العلم)، وقع الطلاق ولو لم ينوه، وتكون المرأة قد بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له، ويجب عليه مفارقتها فورًا. وقوع الطلقة الثالثة في طهر جامع فيه الزوج لا يؤثر على وقوع الطلاق عند الجمهور. أما إذا لم يتلفظ بالطلاق ولم يكتبه، فزوجته في عصمته ومعاشرتها حلال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161334